في حديث طويل ، قال : «ان الله لم يكل امره الى خلقه لا الى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ، ولكنه أرسل رسولا من ملائكته فقال له : قل : كذا وكذا ، فأمرهم بما يحب ونهاهم عما يكره. الحديث» (١).
و (منها) ـ رواية أبي بصير ، قال : «قلت : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنته فننظر فيها. فقال : لا ، اما انك ان أصبت لم تؤجر وان أخطأت كذبت على الله» (٢).
و (منها) ـ حديث يونس عن ابي الحسن (عليهالسلام) ، قال : «من نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه ضل» (٣).
وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) : «ان المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من ربه فأخذ به» (٤).
وفي آخر لما قال السائل له (عليهالسلام) : ما رأيك في كذا؟ قال (عليهالسلام) :
«وأي محل للرأي هنا؟ انا إذا قلنا حدثنا عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن جبرائيل عن الله» (٥).
الى غير ذلك من الأخبار ـ المتواترة معنى ـ الدالة على كون الشريعة توقيفية لا مدخل للعقل في استنباط شيء من أحكامها بوجه. نعم عليه القبول والانقياد والتسليم لما يراد. وهو أحد فردي ما دلت عليه تلك الأدلة التي أوردها المعترض ، إلا انه يبقى الكلام بالنسبة الى ما يتوقف على التوقيف.
فنقول : ان كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة كقولهم : الواحد نصف الاثنين ، فلا ريب في صحة العمل به ، والا فان لم يعارضه دليل عقلي
__________________
(١) رواه صاحب الوسائل في باب ـ ٦ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٢) رواه صاحب الوسائل في باب ـ ٦ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٣) رواه صاحب الوسائل في باب ـ ٦ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٤) رواه صاحب الوسائل في باب ـ ٦ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٥) روى (صاحب البحار) الأخبار المتضمنة لما اشتمل عليه هذا الخبر في باب ـ ٢٣ ـ من أبواب كتاب العلم في الصحيفة ١٧٢ من الجزء الثاني المطبوع بمطبعة الحيدرى بطهران.