فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه ، وان ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء». والنضح هنا للاستحباب بلا خلاف.
وقوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «قلت فان ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ قال : تغسله ولا تعيد. قال : قلت : ولم ذاك؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا». الى غير ذلك من الأخبار.
والتحقيق عندي في هذا المقام ـ بما لا يحوم حوله للناظر المنصف نقض ولا إبرام ـ هو ما أوضحناه في جملة من كتبنا ، وملخصه ان كلا من الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة ونحوها أحكام شرعية متلقاة من الشارع يجب الوقوف فيها على الأسباب التي عينها لها وناطها بها ، وليست أمورا عقلية تناط بمجرد الظن العقلي ، وحينئذ فكلما وجد سبب من تلك الأسباب وعلم به المكلف رتب عليه مسببه من الحكم بأحد تلك الأحكام وكما ان من جملة الأسباب المتلقاة من الشارع مشاهدة ملاقاة النجاسة فيحكم بالنجاسة عندها ، كذلك من جملتها اخبار المالك بنجاسة ثوبه وشهادة العدلين بنجاسة شيء ، وكذا يأتي أيضا في ثبوت الطهارة والحلية والحرمة بالنسبة إلى الأسباب التي عينت لها ، وليس ثبوت النجاسة لشيء واتصافه بها عبارة عن مجرد ملاقاة عين النجاسة له في الواقع ونفس الأمر خاصة ، حتى انه يقال بالنسبة إلى الجاهل بالملاقاة : ان هذا نجس في الواقع وطاهر بحسب
__________________
(١) رواها الشيخ في التهذيب مضمرة في باب (تطهير البدن والثياب من النجاسات) من كتاب الطهارة ، ورواها صاحب الوسائل عنه كذلك في باب ـ ٧ و ٣٧ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ ـ من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة بنحو التقطيع ، ورواها الصدوق في العلل في باب (علة غسل المني إذا أصاب الثوب) في الصحيفة ١٢٧ مسندة عن ابى جعفر (عليهالسلام).