وثالثها عن العلامة في المنتهى والتذكرة.
احتج الأول بأن الطهارة معلومة بالأصل ، وشهادة الشاهدين لا تفيد إلا الظن فلا يترك لأجله المعلوم.
واحتج الثاني بأن الشرعيات كلها ظنية ، فإن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل.
ومن هذين الاحتجاجين يعلم وجه القول الثالث.
ويرد على الأول (أولا) ـ ان اشتراط اليقين ان كان مخصوصا بحكم النجاسة دون ما عداها من حكم الطهارة والحلية والحرمة فهو تحكم محض ، وان كان الحكم في الجميع واحدا فيقين الطهارة ليس إلا عبارة عن عدم العلم بملاقاة النجاسة. وهو أعم من العلم بالعدم. ومثله يقين الحلية.
و (ثانيا) ـ انه قد ورد في الأخبار ـ كما ستأتيك ان شاء الله تعالى (١) ـ ان مما ينتقل به عن يقين الحلية شهادة الشاهدين بالحرمة ، وان العلم المعتبر ثمة يحصل بذلك. ومن الظاهر البين ان الحكم في الجميع من باب واحد.
و (ثالثا) ـ ان الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في انه لو كان الماء مبيعا فادعى المشتري فيه العيب بكونه نجسا وأقام شاهدين عدلين بذلك ، فإنه يتسلط على الرد ، وما ذاك إلا لثبوت النجاسة والحكم بها.
ويتوجه على الثاني ان المفهوم من الاخبار انه لا ينتقل عن يقين الطهارة ويقين الحلية إلا بيقين مثله. وان مجرد الظن لا يوجب الخروج عن ذلك.
ومما هو صريح في المقام ما ورد في حسنة الحلبي (٢) من انه «إذا احتلم الرجل
__________________
(١) في الصحيفة ١٤٠ السطر ١٥.
(٢) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) المروية في الوسائل في باب ـ ١٦ ـ من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة.