وصحيحة ضريس (١) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين والروم أنأكله؟ فقال : ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأكل ، وما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام».
وموثقة مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، ومملوك عندك وهو حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة».
ورواية عبد الله بن سليمان (٣) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الجبن فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، الى ان قال : قلت : ما تقول في الجبن؟
فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره : كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه». الى غير ذلك من الأخبار (٤).
وظاهر هذه الأخبار بل صريح جملة منها اختصاص الحكم المذكور بما فيه افراد بعضها معلوم الحل وبعضها معلوم الحرمة ولم يميز الشارع بينها بعلامة ، واشتبه بعضها ببعض
__________________
(١) المروية في الوسائل في باب (حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم انه خلطه حرام) من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٢) المروية في الوسائل في باب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(٣) المروية في الوسائل في باب ـ ٦١ ـ من أبواب الأطعمة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٤) و (منها) ـ رواية أبي الجارود المروية في كتاب المحاسن قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الجبن فقلت له أخبرني من رأى انه يجعل فيه الميتة؟ فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض ، فما علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل. الحديث». (منه رحمة الله عليه).