وفي رواية سماعة (١) قال : «سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة».
وفي صحيحة إبراهيم بن ابي محمود (٢) انه قال للرضا (عليهالسلام) : «الخياط والقصار يكون يهوديا أو نصرانيا ، وأنت تعلم انه يبول ولا يتوضأ ، ما تقول في عمله؟ قال : لا بأس».
ورواية ميسر (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس؟ فقال : أعد صلاتك ، اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء».
وربما توهم من هذا الخبر الدلالة على خلاف المراد. وليس بذلك. وذلك لان ظاهره ان امره (عليهالسلام) بإعادة الصلاة إنما هو لوجود عين النجاسة لا لكون الجارية إزالتها عن الثوب ، حتى لو فرض أنها إزالتها عن الثوب ولم يجدها فيه كان يجب عليه غسل الثوب واعادة الصلاة.
ومن ذلك ايضا الحديث الدال على ان الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة (٤) الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع.
وقد نقل ـ المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية والمحدث
__________________
(١) وهي مضمرته التي رواها صاحب الوسائل في باب ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح.
(٢) المروية في الوافي في باب (التطهير من مس الحيوانات) من أبواب الطهارة عن الخبث من كتاب الطهارة.
(٣) المروية في الوسائل في باب ـ ١٨ ـ من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة.
(٤) وهو حديث عبد الأعلى عن ابى عبد الله المروي في الوسائل في باب ـ ٥٦ ـ من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة.