ورواية ميسر (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج؟ فتقول : لا. فأتزوجها؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها».
وفي رواية أبان بن تغلب الواردة في مثل ذلك (٢) قال (عليهالسلام) : «ليس هذا عليك ، إنما عليك ان تصدقها في نفسها». ولا يخفى عليك ما في عموم الجواب من الدلالة على قبول قولها فيما يتعلق بها نفسها.
واستشكل صاحب الكفاية في قبول قولها في موت الزوج. وجمع من المعاصرين في قبول قولها بعدم الزوج بعد معلوميته سابقا. وهو ضعيف. والاخبار ترده. ومنها : الخبر المذكور ، ومنها أيضا : صحيحة حماد ورواية أحمد بن محمد بن ابي نصر (٣) نعم ربما ظهر من بعض الاخبار التقييد بكونها غير متهمة ، إلا ان الأظهر حمله على الاستحباب
__________________
(١) المروية في الوسائل في باب ـ ٢٥ ـ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد من كتاب النكاح ، وفي باب ـ ١٠ ـ من أبواب المتعة من كتاب النكاح.
(٢) المروية في الوسائل في باب ـ ١٠ ـ من أبواب المتعة من كتاب النكاح.
(٣) وهو ما رواه حماد في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقال لها : انى أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : انى قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي. أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها». ورواية أحمد بن محمد ابن ابى نصر عن الرضا (عليهالسلام) قال : «قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا؟ قال : ما عليه ، أرأيت لو سألها البينة كانت تجد من يشهد ان ليس لها زوج». ولا يخفى عليك ما في الثانية من الصراحة في المراد. والظاهر ان المراد بكونها ثقة في الرواية الأولى أي مما يوثق بأخبارها وتسكن النفس الى كلامها ، وهي التي ربما عبر عنها بالمأمونة ، لا الوثاقة بمعنى العدالة. ومع ذلك فالظاهر حملها على الاستحباب ، لاستفاضة الأخبار بأنها مصدقة على نفسها ، ومنها : الرواية المنقولة في المتن (منه رحمهالله).