وحسنة الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) الواردة في بريرة وانها كانت مملوكة لقوم فباعوها على عائشة واشترطوا ان لهم ولاءها ، فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «الولاء لمن أعتق» (٢).
وبذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند صاحب المدارك (قدسسره) في شرح المختصر في مسألة ما لو شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع ، حيث اختار العمل بالقاعدة المتقدم نقلها (٣) للعلة التي تقدم ذكرها (٤) وقال ـ بعد نقل صحيحتي محمد بن قيس المشار إليهما (٥) وكلام في المقام ـ ما صورته : «لكن مرجع الروايتين إلى رواية واحدة وهو خبر محمد بن قيس. وفي صلاحيته بمجرده لإثبات الحكم نظر ، ولو ثبت العمل به لوجب قصر الحكم بالصحة على مورد الرواية ، والحكم في غيره بالبطلان ، لما ذكر من الدليل» انتهى. فان فيه ـ كما عرفت ـ ان الحكم بالصحة ليس مقصورا على صحيحتي محمد بن قيس (٦) اللتين قد تمحل بإرجاعهما الى خبر واحد. بل غيرهما من الأخبار ايضا دال عليه كما دريت.
ومما يدل على الأول مرسلة مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله
__________________
(١) المروية في الوسائل في باب ـ ٣٧ ـ من أبواب كتاب العتق.
(٢) ومن ذلك ما رواه الكليني عن الوشاء عن الرضا (عليهالسلام) قال : «سمعته يقول : لو ان رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا». قال السيد السند في شرح المختصر بعد ذكر هذا الخبر : ويستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد. انتهى وفيه رد على ما ذكره في الموضع المشار إليه في الأصل ومؤيد لما قلناه (منه رحمهالله).
(٣) وهي قاعدة فساد أصل العقد بفساد الشرط.
(٤) في الصحيفة ١٦٤ السطر ٦.
(٥) في الصحيفة ١٦٤ السطر ١١.
(٦) في الصحيفة ١٦٤ السطر ١١.