وتدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب».
وصحيحة زرارة (٢) : «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء إلا ان تجيء ريح تغلب على ريح الماء».
ورواية عبد الله بن سنان (٣) قال : «سأل رجل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن غدير أتوه وفيه جيفة. فقال : ان كان الماء قاهرا ولا توجد فيه الريح فتوضأ».
وصحيحة أبي خالد القماط (٤) انه سمع أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول «في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة. فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) : ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب منه وتوضأ».
ورواية العلاء بن الفضيل (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الحياض يبال فيها؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».
ورواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) انه «سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال : ان تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه. وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه».
__________________
(١) المروية في الوسائل في باب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٢) المروية في الوسائل في باب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة بالنص الآتي : قال : وقال أبو جعفر (عليهالسلام) : «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء ـ تفسخ فيه أو لم يتفسخ ـ إلا ان تجيء له ريح تغلب على ريح الماء».
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) المروية في الوسائل في باب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.