حينئذ نسبته بكلام الإمام الذي هو إمام الكلام.
وعلى الرابع (١) ما تقدم تحقيقه في المقدمة الحادية عشرة (٢) من ان ظاهر الخبر المذكور ـ وهو القدر المتيقن فهمه منه ـ ان الماء كله طاهر حتى يعلم عروض النجاسة له فافراد هذه الكلية إنما هي المياه الطاهرة شرعا والمقطوع بطهارتها ، فإنه يستصحب الحكم فيها بذلك حتى تعلم النجاسة. والغرض منها عدم معارضة الشك بعروض النجاسة ليقين الطهارة التي هي عليه شرعا ، لا ان أفرادها ما شك في كونه سببا للنجاسة ، كنقصان الجاري عن الكر ـ مثلا ـ هل يكون موجبا لانفعاله بالملاقاة أم لا؟ فيحكم بطهارته بهذا الخبر. والفرق بين المقامين ظاهر.
ونظيره ما ورد مفسرا في موثقة مسعدة بن صدقة (٣) من قوله (عليهالسلام) : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، ومملوك عندك وهو حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة».
وحينئذ فافراد هذه الكلية كما ذكره (عليهالسلام) هي الأشياء المحكوم بحلها شرعا والمعلوم حليتها قطعا. فإنه يستصحب الحكم فيها بذلك حتى يظهر دليل الحرمة وان كانت مما حرمه الشارع بالنسبة إلى العالم بذلك ، ولا تخرج عن أصل الحلية المقطوعة بمجرد الشك في حرمتها ، لا ان أفرادها ما شك في حليته كالمتولد من نجس العين وطاهرها مع عدم المماثل مثلا ، فيقال : ان مقتضى هذا الخبر حله ومقتضى قوله (عليهالسلام) : «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» (٤) طهارته.
__________________
(١) وهو الحديث المتقدم في الصحيفة ١٨٨ السطر ٩.
(٢) في الصحيفة ١٢٤ السطر ١٣.
(٣) تقدم الكلام فيها في التعليقة (٢) في الصحيفة ١٤١.
(٤) تقدم الكلام فيه في التعليقة ١ في الصحيفة ٤٢.