وأجيب بمنع العموم ، لفقد اللفظ الدال عليه. ومع تسليمه فيقال : عامان تعارضا من وجه فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر ، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل والإجماع وقوة دلالة المنطوق على المفهوم. هكذا أجاب السيد في المدارك.
ولا يخلو من نظر (أما أولا) فلان منع العموم هنا ـ مع تصريحه ـ هو (قدسسره) وغيره من محققي الأصحاب بل وغيرهم ـ بان المعرف بلام الجنس في كلام الشارع عند عدم قرينة العهد للعموم قضية للحكمة ـ ليس في محله ، كيف؟ ولو تم المنع المذكور لم يتم له الاستدلال بصحيحة حريز المتقدمة (١) وأمثالها في الطرف الآخر ، لجواز ان يراد بلفظ الماء فيها بعض افراده وهو غير الجاري ، بل قد استدل ـ هو نفسه (قدسسره) على مساواة مياه الحياض والأواني لغيرها في عدم انفعال الكر منها ـ بالعمومات الدالة على عدم انفعال الكر بالملاقاة مطلقا ، ردا على ما ذهب اليه المفيد في المقنعة وسلار ، فكيف يمنع العموم هنا؟
وما ذكره المولى الأردبيلي (طاب ثراه) في المقام ـ من ان القول بالمفهوم لا يستلزم القول بعمومه هنا ، لان الخروج من العبث واللغو يحصل بعدم الحكم في بعض المسكوت عنه ، وذلك كاف وفيما نحن فيه يصدق انه إذا لم يكن الماء كرا ينجسه شيء من النجاسات بالملاقاة في الجملة ، وذلك يكون في الراكد ، وكفى ذلك لصحة المفهوم ـ لو تم لبطل الاستدلال بهذا المفهوم على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، مع انه عمدة أدلتهم على ذلك المطلب ، وذلك فان مقتضى منطوق «إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء» (٢). عدم تنجيس شيء من النجاسات
__________________
(١) في الصحيفة ١٧٩ السطر ١.
(٢) تقدم الكلام فيه في التعليقة ٣ في الصحيفة ١٩١.