ثم ان للحكم المذكور زيادة على ما ذكرنا صورا تختلف باختلاف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في اعتبار استواء السطوح وعدمه كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى (١).
وجملة صور المسألة ان يقال : إذا تغير بعض الجاري فاما ان يكون متساوي السطوح أولا ، وعلى التقديرين اما ان يقطع التغير عمود الماء على ما قدمنا (٢) أو لا وعلى الأول اما ان يبلغ ما ينحدر عن المتغير مقدار الكر أو لا. فهذه صور ست :
(الأولى) ـ كون السطوح متساوية ولا يقطع التغير عمود الماء. ولا إشكال في اختصاص المتغير بالتنجيس إذا بلغ الباقي كرا ، ومع عدمه فيبني على الخلاف المتقدم (٣) من اشتراط كرية الجاري في عدم الانفعال وعدمه.
(الثانية) ـ الصورة بحالها ولكن استوعبت النجاسة عمود الماء وكان المنحدر عن المتغير كرا ، وحينئذ فما فوق المتغير مما يلي المادة ان كان أكثر من كر فالحكم كما في الصورة الأولى ، وإلا بني على الخلاف المتقدم (٤) ايضا.
وربما قيل هنا بعدم انفعاله لو كان قليلا وان اعتبرت الكرية ، معللا بأن جهة المادة في الجاري أعلى سطحا من المتنجس فلا ينفعل به. ورد بأنه ليس بشيء ، لأن الجريان يتحقق مع مساواة السطوح كما يشهد به العيان.
(الثالثة) ـ الصورة الثانية بحالها إلا ان ما ينحدر عن المتغير دون الكر ،
__________________
الثالث ويأتي الكلام في عموم أدلة النجاسة بالملاقاة لموضع البحث وعدمه في المقام الرابع من الفصل الثالث.
(١) في المسألة الثانية من الفصل الثاني.
(٢) في الصحيفة ١٩٧ السطر ٦.
(٣) في المقالة الرابعة في الصحيفة ١٨٧.
(٤) في المقالة الرابعة في الصحيفة ١٨٧.