(الأول) ـ في بيان كونه كالجاري ، والظاهر ان المراد من التشبيه عدم نجاسة ما في حياضه الصغار بالملاقاة عند الاتصال بالمادة.
ويدل على أصل الحكم صحيحة داود بن سرحان (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : ما تقول في ماء الحمام؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري».
ورواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «قلت : أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال : ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا».
ورواية بكر بن حبيب عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة».
وما رواه في كتاب قرب الاسناد (٤) عن إسماعيل بن جابر عن ابي الحسن الأول (عليهالسلام) قال : ابتدأني فقال : «ماء الحمام لا ينجسه شيء».
وما في كتاب الفقه الرضوي (٥) قال (عليهالسلام) : «وماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادة».
وربما أمكن تطرق الإشكال الى هذا الاستدلال بان ذلك لا يتم إلا بعد معرفة الحيضان التي كانت في زمنهم (عليهمالسلام) على اي كيفية كانت؟ إذ الظاهر ان الأسئلة كانت عن ماء الحمام المعهود عندهم ، سيما ان أصل الإضافة للعهد ، لكن لا يخفى ان ضم الأخبار المشتملة على اشتراط المادة الى الأخبار الباقية يعطي بظاهره
__________________
(١ و ٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٤) في الصحيفة ١٢٨ السطر ٩ من المطبوع بطهران سنة ١٣٧٠ ، وفي الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٥) في الصحيفة ٤ السطر ٣٢.