للحوض المتصل به (١) بناء على مجرد الاتصال أم لا؟ قولان.
صرح بالأول المحقق الشيخ علي والشهيد الثاني ، وعللاه بأنها لو كانت كرا فقط لكان ورود شيء منها على الحياض موجبا لخروجها عن الكرية ، إذ المعتبر كرية المادة بعد الملاقاة ، فتقبل الانفعال حينئذ ، وهو صريح التحرير كما تقدم (٢).
وبالثاني صرح السيد السند في المدارك ، قال (قدسسره) : «الظاهر الاكتفاء في تطهير ما في الحياض بكرية المادة ، ولا يشترط زيادتها على الكر ، وبه صرح في المنتهى في مسألة الغديرين ، ويلوح ـ من اشتراطهم في تطهير القليل إلقاء كر عليه دفعة ـ اعتبار زيادة المادة على الكر هنا» انتهى.
وفيه انك قد عرفت سابقا (٣) ـ من مقتضى الجمع بين إطلاقي القول بكرية المادة والقول بالاكتفاء في الغديرين بحصول الكرية من مجموعهما ومن الساقية ـ تقييد المادة بالتسنم ، ومن ثم اعتبر فيها الكرية على حدة ، وتقييد الغديرين بالتساوي أو الاختلاف على جهة الانحدار ، ومن ثم اكتفي بكرية المجموع. وبذلك يظهر لك ما في كلامه من الاستناد الى ما صرح به في المنتهى في مسألة الغديرين.
نعم لقائل أن يقول : ان هذه الزيادة المعتبرة ـ سواء اعتبرت في التطهير بمجرد الاتصال أو المزج ـ لا دليل عليها. قولكم ـ : انها بعد الملاقاة بأول جزء منها ينجس الملاقي مع كون الباقي أقل من كر ـ قلنا نجاسة أول المادة باتصالها بالحوض النجس ليس أولى من طهارة النجس باتصالها به ، فلا بد لترجيح الأول من دليل. على ان
__________________
(١) وذلك لان الاجزاء التي تتصل بالحوض منها تنفصل في الحكم عن المادة لكونها أسفل منها ، فيعتبر في عدم انفعالها بملاقاة ماء الحوض اتصالها بمادة كثيرة عالية (منه قدسسره).
(٢) في الصحيفة ٢١٠ السطر ٢.
(٣) في الأمر الأول في الصحيفة ٢٠٧.