الجريان من ميزاب ، وإطلاق تشبيهه بالجاري يقتضي عدم انفعاله بملاقاة النجاسة ، وتطهيره لما يقع عليه من ماء نجس أو أرض أو ثياب أو ظروف أو نحو ذلك.
وتحقيق القول في ذلك يتوقف على النظر في الاخبار الواردة في المقام ، فلنورد ما عثرنا عليه منها ثم نردفه بما يكشف عنه نقاب الإبهام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
فمن الأخبار صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل. لم يضره ذلك».
ورواية محمد بن مروان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لو ان ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ، ما كان به بأس».
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به. وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه. هل يصلي فيه قبل ان يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس».
وصحيحة هشام بن سالم (٤) انه «سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب. فقال لا بأس به ، ما اصابه من الماء أكثر منه».
__________________
(١ و ٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.