فيكف فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل ان تغسل؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس».
وروى في كتاب المسائل أيضا عن أخيه (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ، أيصلى فيه قبل ان يغسل؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس».
وروى في كتاب الفقه الرضوي (٢) قال (عليهالسلام) : «إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام ، نجس واحتيج الى غسل الثوب منه. وماء المطر في الصحاري لا ينجس. وروي طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتاء».
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام.
ويدل على اعتبار الجريان منها صحيحة هشام بن الحكم (٣) ورواية محمد ابن مروان (٤) وصحيحة علي بن جعفر (٥) وروايتاه المنقولتان من كتابه (٦) ولكن اعتبار الجريان من الميزاب انما وقع في الأولتين ، وليس فيهما دلالة على تخصيص الحكم بذلك ، فلا تنهضان حجة للمستدل (٧) ولعل ذكر الميزاب في كلام الشيخ على جهة التمثيل كما احتمله جمع من المحققين.
وأنت خبير بان هذه الأخبار لا تصريح فيها بكون ماء المطر كالجاري مطلقا أو مقيدا بحالة مخصوصة إلا من حيث أجوبة المسائل المسؤول عنها فيها. فان بعضها
__________________
(١) ورواه صاحب الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٢) في الصحيفة ٥ السطر ٢٦.
(٣ و ٤ و ٥) المتقدمة في الصحيفة ٢١٥.
(٦) إحداهما في الصحيفة ٢١٦ والأخرى في هذه الصحيفة.
(٧) إذ غاية ما يستفاد منهما هو عدم ضرر ذلك ونفى البأس عنه لو اتفق كذلك ، وهذا لا يدل على انحصار الحكم فيه والاقتصار عليه كما لا يخفى (منه قدسسره).