مورد السؤال لا يصلح لتخصيص الجواب إلا إذا كان لخصوصية السؤال مدخل في العلية وشاهد الحال في المقام دال على عدم المدخلية ، ومتى كان التعليل يدل على التعدية الى كل ما توجد فيه العلة وشاهد الحال يدل على عدم المدخلية ، وجب التعدية الى كل ما توجد فيه العلة.
وما قيل ـ في الجواب عن صحيحة علي بن جعفر (١) الدالة على اشتراط الجريان في تطهير البيت الذي يبال على ظهره ، من انه يمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ النجاسة في السطح ، وان السؤال لما كان يتضمن الجريان أجاب (عليهالسلام) على وفق السؤال ، فاشترط الجريان حتى يستولي على النجاسة ، فهو لا يدل على نفي البأس إلا في هذه الحالة ، فمورد السؤال حينئذ مخصص للجواب.
مدفوع (أولا) ـ بأن صحيحة هشام بن سالم (٢) قد تضمنت هذا السؤال بعينه ووقع الجواب فيها بما يدل على الطهارة مع الكثرة دون الجريان ، ومن الظاهر ان الكثرة لا تستلزم الجريان ، إلا أن يراد الجريان ولو بالقوة دون ان يكون بالفعل بخصوصه ، فوجه الاستلزام ظاهر ، ولعله الأظهر.
و (ثانيا) ـ بما تضمنته روايتا علي بن جعفر (٣) المنقولتان من كتابه. فإنه لا مجال فيهما لتخصيص الجواب ، فالظاهر حمل تلك الرواية أيضا عليهما. لكن أصحابنا لاقتصارهم في الاستدلال على ما في الكتب الأربعة لم يتعرضوا لهاتين الروايتين في المقام ولا غيرهما مما خرج عن الكتب المشار إليها ، وما عدا الصورة المذكورة فلا دلالة في شيء من تلك الأجوبة المذكورة على كونه كالجاري. وأقرب ما يتوهم منه الدلالة على كونه كالجاري ـ وان لم يدخل في تلك الصورة ـ مرسلة الكاهلي (٤) لقوله
__________________
(١) المتقدمة في الصحيفة ٢١٥.
(٢) المتقدمة في الصحيفة ٢١٥.
(٣) المتقدمتان في الصحيفة ٢١٦ و ٢١٧.
(٤) المتقدمة في الصحيفة ٢١٦ السطر ١.