قد عرفت ما فيه (١) ، ومع عدم تقييده بما ذكرنا فقد أورد ايضا على الاستدلال به ان ماء المطر في الصورة المفروضة لا يمكن ان يرى جميع الماء النجس ، لامتناع التداخل ، ومع إمكانه أيضا فالظاهر ان عند التقاطر ـ كما هو مذهبهم ـ لا يمكن ان يصل الى جميع اجزاء الماء. ويمكن الجواب بأن الرواية لما دلت على طهارة ماء المطر المقتضي لطهارة الموضع الذي يصل اليه ، فاللازم طهارة ما عداه ، إذ لو لم يطهر بذلك للزم عدم طهارة ذلك الموضع بالكلية ، أو عود النجاسة الى ما وصل اليه المطر بالمجاورة ، وكلاهما خلاف ظاهر النص.
ولقد بالغ بعض المتأخرين (٢) فحكم بتطهير القطرة الواحدة من المطر إذا وقعت على الماء النجس ، قال في الروض بعد نقله : «وليس ببعيد ولكن العمل على خلافه» انتهى.
واعترض هذا القول المحقق الشيخ حسن في المعالم بأنه غلط. قال : «لأن المقتضي لذلك اما كونه في حكم الجاري أو النظر الى ظاهر الآية ، حيث دلت على كونه مطهرا بقول مطلق ، وكلاهما فاسد (اما الأول) ـ فانا وان تنزلنا الى القول بثبوت أحكام الجاري له مطلقا ، إلا انك قد علمت ان المقتضي لطهارة الماء بمجرد الاتصال ـ على القول به ـ هو كون الجزء الملاقي للكثير يطهر بملاقاته له ، عملا بعموم ما دل على كون الماء مطهرا ، وبعد الحكم بطهارته يتصل بالجزء الثاني ـ وهو متقو بالكثير الذي منه طهره ـ فيطهر الجزء الثاني ، وهكذا. ولا يذهب عليك ان هذا التوجيه
__________________
(١) في الصحيفة ٢١٩ السطر ١٨.
(٢) هو السيد حسن بن السيد جعفر المعاصر لشيخنا الشهيد الثاني ، قال في الروض : وكان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفى في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه ، الى آخر ما نقلناه في المتن (منه رحمهالله).