فيه السطح لا يقتضي اختصاص الحكم به ، لان التعليل يدل على التعدية الى كل ما توجد فيه العلة ، إذ الحال شاهدة بعدم مدخلية الخصوصية فيها ، وقد بينا وجوب التعدية حينئذ» انتهى.
واعترضه في الذخيرة بان صحة الاستدلال بهذا الخبر على ما ذكره مبنية على تعين إرجاع الضمير في قوله (عليهالسلام) : «ما أصابه» إلى السطح. وهو ممنوع ، بل يمكن إرجاعه الى الثوب ، فكأنه (عليهالسلام) قال : «القطرة الواصلة الى الثوب غالب على البول الذي لاقاه» وايضا ما ذكره من الدليل على تعدية الحكم ـ على تقدير تمامه ـ إنما يصح إذا رجع ضمير (منه) الى مطلق النجاسة. وليس كذلك ، بل الظاهر رجوع الضمير الى البول ، فلا يلزم الانسحاب في كل نجاسة. انتهى.
ولا يخفى ما في كلامه (قدسسره) من التكلف التام والبعد عن ظاهر الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
(أما أولا) ـ فلان المقصود بالذات من السؤال هو ظهر البيت وتطهير المطر له ، والسؤال عما يقطر على الثوب إنما هو فرع على الأول ، فالأنسب كون الجواب وما علل به راجعا إلى الأول.
و (اما ثانيا) ـ فلانه على تقدير رجوع الضمير الى الثوب فالتقريب الذي ذكره ذلك المحقق حاصل به ، بكون المعنى حينئذ ما أصاب الثوب من ماء المطر الملاقي للبول أكثر من البول ، بمعنى ان المتقاطر على الثوب مجتمع من الماء والبول ولكن الماء أكثر ، فبسبب الكثرة صار قاهرا للبول وغالبا عليه. ومنه يظهر ان مناط التطهير هو الكثرة الموجبة للقهر والغلبة.
و (اما ثالثا) ـ فلان ما ذكره ـ من ان تعدية الحكم مع رجوع ضمير (منه) الى النجاسة دون البول ومعه لا يصح ـ ففيه ان ضمير (منه) إنما يرجع في الخبر الى البول