تردد ، والأشبه بقاؤه على النجاسة ، لأنه ممتاز عن الطاهر» انتهى. وهو بظاهره مدافع لما ذكره أولا ، الا ان يحمل كلامه الأول على استواء سطحي الغديرين والثاني على اختلافهما (١).
والشهيد في الدروس قال : «لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة ، لم ينجس ما فوقها مطلقا ، ولا ما تحتها ان كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير» فأطلق الحكم بعدم نجاسة ما تحت موضع ملاقاة النجاسة إذا كان مجموع الماء يبلغ كرا ولم يشترط استواء السطوح ، ثم قال بعد ذلك بقليل : «لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا بالعكس» فاعتبر في صدق الاتحاد مساواة السطحين أو علو الكثير.
وقال في الذكرى ـ بعد حكمه بأن اتصال القليل النجس بالكثير مماسة لا يطهره (٢) ـ ما صورته : «ولو كانت الملاقاة ـ يعني ملاقاة النجاسة للقليل ـ بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير».
وفي البيان : «لو اتصل الواقف القليل بالجاري واتحد سطحهما أو كان الجاري
__________________
(١) العلامة في المنتهى والتحرير ـ بعد ان صرح في الغديرين بما نقلناه عنه من الاتحاد ـ ذكر انه لو نقص الغدير عن كر فوصل بغدير يبلغ الكر طهر به. وفي التذكرة ـ بعد ان صرح بما نقلناه عنه في المتن ـ ذكر هذا الفرع الثاني واختار البقاء على النجاسة مع مجرد الاتصال واشترط في الطهارة الممازجة. واما المحقق في المعتبر ، فإنه ـ كما نقلنا عنه ـ اختار في الفرع الأول الاتحاد ، وفي الفرع الثاني العدم ، فانقدح الاختلاف بين كلاميه الا ان يحمل على ما ذكرنا في الأصل (منه رحمهالله).
(٢) حيث قال : «وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا ، فلو وصل بكر مماسة لم يطهر للتمييز المقتضى لاختصاص كل بحكمه ، ولو كان الملاقاة بعد الاتصال. الى آخر ما هو مذكور في المتن» ولا يخفى عليك ما في هذه الفتاوي من الاضطراب والمخالفة بعضها لبعض (منه رحمهالله).