فمجال التوقف في الحكم المذكور لما ذكرنا بين الظهور ، والاحتياط لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فعلى تقدير عدم اشتراط المساواة والاكتفاء بمجرد الاتصال فهل يكفي الاتصال مطلقا وان كان بالتسنم من ميزاب ونحوه ، أو يشترط في الاختلاف التخصيص بالانحدار لا التسنم؟
ظاهر السيد السند في المدارك الأول ، ونقله ايضا عن جده (قدسسرهما) في فوائد القواعد (١) وتبعه بعض فضلاء متأخري المتأخرين ، وإطلاق عبائر جملة من لم يشترط التساوي ربما يشمله. لكن قد عرفت ـ فيما تقدم في المقالة الثامنة (٢) في حكم ماء الحمام ـ انهم جمعوا ـ بين إطلاق القول بكرية المادة وإطلاق القول في الغديرين ـ بحمل الإطلاق الأول على ما إذا كان اتصال الماء بطريق التسنم والثاني على ما إذا كان الغديران متساويين أو مختلفين بطريق الانحدار. وهو كما ترى يؤذن بكون الاتصال بطريق التسنم ينافي الوحدة كما حققناه ثمة. والجواب ـ بان اعتبار الكرية في المادة لا لأجل عدم انفعال الحوض الصغير بالملاقاة ، بل ليكون حكم المادة حكم الماء الجاري أو لتطهير الحوض الصغير بعد نجاسته بإجراء المادة اليه واستيلائها عليه ـ مردود بما وقع التصريح به من اشتراط الزيادة على الكرية في تطهير الحياض كما تقدم بيانه (٣) مع
__________________
(١) قال (قدسسره) ـ بعد نقله عن المعتبر والمنتهى إطلاق الحكم في الغديرين ـ كما قدمنا نقله عنهما ـ المقتضى لعدم الفرق بين متساوي السطوح ومختلفها ـ ما لفظه : «وينبغي القطع بذلك إذا كان جريان الماء في أرض منحدرة ، لاندراجه تحت عموم قوله (عليهالسلام) : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» فإنه شامل لمتساوى السطوح ومختلفها ، وانما يحصل التردد فيما إذا كان الأعلى متسنما على الأسفل بميزاب ونحوه ، لعدم صدق الوحدة عرفا. ولا يبعد التقوى في ذلك ايضا كما اختاره جدي (قدسسره) في فوائد القواعد عملا بالعموم. انتهى. (منه رحمهالله).
(٢) في الأمر الأول في الصحيفة ٢٠٧.
(٣) في الأمر الثالث في الصحيفة ٢١١.