ومن هذا الكلام يعلم حكم صورتي ما لو قطعت النجاسة عمود الماء وكان الأعلى كرا والأسفل أقل من كر وبالعكس.
وان لم تقطع النجاسة عمود الماء وكان كل من الأعلى والأسفل يبلغ الكر ، فلا اشكال ولا خلاف في اختصاص التنجيس بالمتغير إلا بعد سيلان ذلك الماء على الاجزاء السافلة بناء على ما ذكره ذلك المحقق المشار اليه.
وان كان كذلك (١) وكان كل من الأعلى والأسفل أقل من كر لكن المجموع يبلغ الكر ، فعلى تقدير القول بتقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر لا إشكال في الطهارة ، وعلى تقدير القول بتقوي الأسفل بالأعلى دون العكس يلزم نجاسة الأسفل ، لأن الأعلى لقلته لا يقوي ما سفل عنه فيلزم نجاسته لقلته ، وبذلك صرح في المعالم (٢).
وان كان كذلك ايضا وكان الأعلى قدر كر والأسفل أقل من كر ، فلا خلاف في تقوي الأسفل به وطهارة الجميع واختصاص التنجيس بموضع التغير.
وبالعكس فالحكم كذلك أيضا ، لأن الأعلى لا تسري إليه النجاسة إجماعا ، والأسفل قد عصم نفسه عن الانفعال بالكرية ، فيختص التنجيس بموضع التغير.
(الرابعة) ـ كون الباقي بعد التغير أقل من كر والماء جاريا وحكمها يعلم بالتأمل في تلك الشقوق ، الا انه يظهر من كلام المحدث الأمين (قدسسره) كما
__________________
(١) اى لم تقطع النجاسة عمود الماء (منه رحمهالله).
(٢) قال (قدسسره) ـ بعد ان صرح بان القليل المتصل بمادة هي كر فصاعدا في حكم الكر المتساوي السطوح ، وانه لا يعتبر استواء في المادة بالنظر الى عدم انفعال ما تحتها ـ ما لفظه : «نعم يعتبر الاستواء في عدم انفعال المادة بعينها ، فلو لاقتها نجاسة وهي غير مستوية ، نجس موضع الملاقاة ، ويلزم منه نجاسة ما تحتها ايضا ما لم يكن فيه كر مجتمع» ثم أشار الى الإشكال المورد في المقام وأجاب عنه بما قدمنا نقله عنه (منه رحمهالله).