قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١ ]

253/536
*

القلة به ـ وهي كما عرفت سابقا ـ يعطي ايضا انه مما يختلف مقاديره ، فلا يمتنع ان يكون ذلك الحب المشار اليه من الحباب الكبار التي تسع كرا من ماء.

ويؤيد ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (١) قال : «سألته عن حب ماء فيه الف رطل وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال : لا يصلح». وحينئذ فلا بعد في الحمل على ذلك ، ومثل ذلك الجرة والقربة ، فإنها مما يتفاوت أفرادها أيضا صغرا وكبرا.

واما الرواية فهي في الأصل تقال على الدابة التي يستقى عليها الماء ثم استعملت في المزادة كما يعطيه كلام صاحب المغرب ، أو انها حقيقة فيهما كما يفهم من غيره ، وعلى أيهما فالمراد به في الحديث المزادة ، قال في القاموس : «ولا تكون إلا من جلدين تفأم بثالث بينهما لتتسع» انتهى. وقال في كتاب مجمع البحرين : «المزادة الراوية ، وسميت ذلك لأنها يزاد فيها جلد آخر من غيرها ، ولهذا أنها أكبر من القربة» انتهى. ومتى كان كذلك فبلوغها الكر لا خفاء فيه. ومع المناقشة في ذلك فالحمل على التقية التي هي الأصل في اختلاف الاخبار عندنا ـ كما تقدم بيانه واشتد بنيانه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب ـ وان لم يكن بمضمونها قائل من العامة كما علمته مبرهنا. واخبار الكر معتضدة بعمل الطائفة عليها قديما وحديثا فهي مجمع عليها ، ومخالفة للعامة قطعا (٢) فيتعين القول بها. والله سبحانه وأولياؤه اعلم.

(الموضع الثاني) ـ للأصحاب (رضوان الله عليهم) في معرفة الكر طريقان ، وبكل منهما وردت الاخبار ، وان كان على وجه يحتاج الى التطبيق بينها في ذلك المضمار.

__________________

(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(٢) تقدم في التعليقة ٤ في الصحيفة ٢٥٠ ما يوضح ذلك.