على تقدير المساحة ـ إنما هو العمل على رواية أبي بصير (١) البالغ تكسير ما اشتملت عليه الى اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، وليس تباعد المدني عنها أبعد من تباعد العراقي.
وعلى الرابع ايضا ما ذكره الشهيد الثاني (رحمهالله) من انه يجوز ان يحمل الستمائة على الأرطال المدنية ليوافق قول القميين برواية الأشبار الثلاثة (٢) بناء على ان الالف والمائتين العراقية توافق رواية الأشبار بزيادة النصف كما ذكره جماعة : منهم ـ الشهيد في الذكرى. ومن ثم عدل بعض متأخري المتأخرين عن كيفية الاستدلال بالرواية إلى نحو آخر ، فقال : «لو لم يحمل على العراقي لم يمكن الجمع بين روايات الأرطال ، بخلاف ما لو حمل عليه ، فإنها تجتمع على ذلك».
ويرد على الخامس أيضا (أولا) ـ ان الأصل المذكور اما عبارة عن الدليل ، وليس إلا الخبر المتقدم في الوجه الأول وأمثاله. وقد عرفت ما فيه. واما عبارة عن الحالة السابقة أو الحالة الراجحة التي إذا خلي الشيء ونفسه ، وكل منهما قد اخرج عنه معلومية ملاقاة النجاسة ، فاستصحابها في موضع النزاع فرع صحة الاستدلال بالاستصحاب في مثل ذلك ، وقد حققنا لك في المقدمة الثالثة (٣) بطلانه وهدمنا أركانه ، فإنه بتجدد الحالة الثانية أعني ملاقاة النجاسة هنا لا يمكن الجزم بالبقاء على الحكم الأول.
و (ثانيا) ـ ايضا ان المستفاد ـ من قوله (عليهالسلام) : «إذا بلغ الماء
__________________
(١) الآتي ذكرها في الصحيفة ٢٦١.
(٢) وسيأتي بيانها في الصحيفة ٢٦٢.
(٣) في الصحيفة ٥١.