من التهذيب (١) ورواه ثقة الإسلام والصدوق أيضا في الموثق عن سماعة (٢).
و (منها) ـ رواية أبي بصير عنه (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء».
و (منها) ـ صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر (٤) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة. قال : يكفأ الإناء».
و (منها) ـ موثقة سماعة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني».
و (منها) ـ موثقته ايضا (٦) قال : «سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل ان يفرغ على كفيه ، الى ان قال (عليهالسلام) : وان كان أصابه جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شيء
__________________
(١) رواه في آخر باب (تطهير المياه من النجاسات) عن عمار وعن سماعة ، ورواه في آخر باب (التيمم وأحكامه) عن عمار ، ورواه في باب (المياه وأحكامها) عن سماعة.
(٢) رواه ثقة الإسلام عن سماعة في الباب ـ ٦ ـ من كتاب الطهارة ، ورواه صاحب الوسائل عن سماعة في الباب ـ ٨ و ١٢ ـ من أبواب الماء المطلق وفي الباب ـ ٤ ـ من أبواب التيمم وفي الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب النجاسات. ولم نجده في الفقيه بعد الفحص عنه في مظانه ، كما ان صاحب الوسائل لم يروه عن الفقيه وكذا صاحب الوافي بمقتضى الطبعة الثانية. نعم في الطبعة الأولى قد اثبت عن الفقيه أيضا.
(٣ و ٤ و ٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق وفي الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الوضوء.