عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء. فقال : كر. الحديث».
و (منها) ـ رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء ، والقلتان جرتان».
و (منها) ـ رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ولا تشرب من سؤر الكلب إلا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه».
و (منها) ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء».
و (منها) ـ صحيحته ايضا عن أخيه (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن رجل رعف ـ وهو يتوضأ ـ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا».
و (منها) ـ موثقة عمار الساباطي (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيره. قال : يهريقهما جميعا ويتيمم». وهذا الحديث رواه الشيخ في موضعين
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق وفي الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ و ٩ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ و ١٣ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ و ١٢ ـ من أبواب الماء المطلق وفي الباب ـ ٤ ـ من أبواب التيمم وفي الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب النجاسات.