«سأله عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام. قال : إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل».
و (منها) ـ صحيحته ايضا عن أخيه (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرات».
و (منها) ـ ما رواه في كتاب قرب الاسناد (٢) عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) قال : «سألته عن حب ماء فيه الف رطل وقع فيه أوقية من بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال : لا يصلح».
و (منها) ـ رواية سعيد الأعرج (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم ، اشرب منه وأتوضأ؟ قال : لا».
و (منها) ـ رواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) (٤) قال : «لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة».
و (منها) ـ رواية أبي بصير (٥) قال : «دخلت أم معبد (٦) العبدية على
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النجاسات وفي الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسآر.
(٢) هذه الرواية رواها صاحب الوسائل عن كتاب على بن جعفر في الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق وقد ذكرها المجلسي في المجلد الرابع من البحار في الصحيفة ١٥٨ في ضمن مسائل على بن جعفر الواردة من غير طريق عبد الله بن جعفر الحميري ، ولم نجدها في كتاب قرب الاسناد.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ و ١٣ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب النجاسات وفي الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأسآر.
(٥) هذه الرواية والتي بعدها مروية في الكافي في باب الاضطرار الى الخمر للدواء (منه رحمهالله).
(٦) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة والمطبوعة ، وفي الكافي والوسائل والوافي (أم خالد) وسيأتي منه (قده) ذلك أيضا في نجاسة الخمر.