ابى عبد الله (عليهالسلام) وانا عنده ، فقالت : جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني ، الى ان قالت (١) : وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له ، فأحببت أن أسألك عن ذلك. فقال : وما يمنعك من شربه؟ قالت : قد قلدتك ديني فألقى الله حين ألقاه فأخبره ان جعفر بن محمد أمرني ونهاني فقال : يا أبا محمد ألا تسمع الى هذه المرأة وهذه المسائل؟ لا والله لا آذن لك في قطرة منه ، فلا تذوقي منه قطرة ، الى أن قال : ثم قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ، يقولها ثلاثا» (٢).
و (منها) ـ رواية عمر بن حنظلة (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال :
لا والله ولا قطرة تقطر في حب إلا أهريق ذلك الحب».
و (منها) ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ،
__________________
(١) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة والمطبوعة ، وفي الكافي والوسائل ليس بين قولها : إنه يعتريني قراقر في بطني. وقولها : وقد وصف لي أطباء العراق. إلخ كلام فاصل. نعم في الوافي بينهما العبارة الآتية : فسألته عن أعلال النساء وقالت.
(٢) رواها صاحب الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة ، وروى قوله (عليهالسلام) : ما يبل الميل. إلخ في الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة ورواها الكليني في الكافي في باب (ان رسول الله ـ ص ـ حرم كل مسكر قليله وكثيره) من كتاب الأشربة. لا كما ذكره (قده) في التعليقة ٥ ص ٢٨٧.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.