ورواية العلاء بن الفضيل (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الحياض يبال فيها. قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».
ورواية عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك ، أيتوضأ أو يغتسل منه؟ قال نعم إلا ان تجد غيره فتنزه عنه».
وروى في الفقيه (٣) «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) اتى الماء ، فأتاه أهل البادية فقالوا : يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال لهم : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك».
ورواية أبي بصير (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث؟ فقال ان عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ، يعني افرج الماء بيدك. ثم توضأ ، فإن الدين ليس بمضيق.».
وروى العلامة في المختلف (٥) عن ابن ابي عقيل انه قال : تواتر عن الصادق (عليهالسلام) عن آبائه (عليهمالسلام) ان «الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.
(٣) في باب (المياه وطهرها ونجاستها) ورواه صاحب الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق. وما ذكره (قده) يوافق رواية الشيخ (قده) في التهذيب لهذا الحديث في الجزء الأول في الصحيفة ١١٧ واما رواية الفقيه فليس فيها ان رسول الله (ص) اتى الماء ، وانما أولها «وأتى أهل البادية رسول الله (ص) فقالوا. إلخ».
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٥) في الصحيفة ٢.