(عليهالسلام) : «الماء يطهر ولا يطهر» (١). حيث قال بعد نقله : «إنما لا يطهر لأنه إن غلب على النجاسة حتى استهلكت فيه طهرها ولم ينجس حتى يحتاج الى التطهير ، وان غلبت عليه النجاسة حتى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلا بالاستهلاك في الماء الطاهر ، وحينئذ لم يبق منه شيء».
و (ثانيها) ـ الأخبار المتقدمة (٢) وعد منها حديث «خلق الله الماء طهورا.» (٣). مدعيا استفاضته عنه (صلىاللهعليهوآله).
و (ثالثها) ـ انه لو كان معيار نجاسة الماء وطهارته نقصانه عن الكر وبلوغه اليه. لما جاز إزالة الخبث بالقليل منه بوجه من الوجوه ، مع انه جائز بالاتفاق ، وذلك لان كل جزء من اجزاء الماء الوارد على المحل النجس ، إذا لاقاه كان متنجسا بالملاقاة خارجا عن الطهورية في أول آنات اللقاء ، وما لم يلاقه لا يعقل ان يكون مطهرا والفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه ـ مع انه مخالف للنصوص ـ لا يجدي. إذ الكلام في ذلك الجزء الملاقي ولزوم تنجسه ، والقدر المستعلي لكونه دون مبلغ الكر لا يقوى على ان يعصمه بالاتصال عن الانفعال ، فلو كانت الملاقاة مناط التنجيس لزم تنجس القدر الملاقي لا محالة ، فلا يحصل التطهير أصلا. واما ما تكلفه بعضهم ـ من ارتكاب القول بالانفعال هناك من بعد الانفصال عن محل النجاسة ـ فمن أبعد التكلفات. ومن ذا الذي يرتضي القول بنجاسة الملاقي للنجاسة بعد مفارقته عنها وطهارته حال ملاقاته لها بل طهوريته؟ نعم يمكن لأحد ان يتكلف هناك بالفرق بين ملاقاة الماء لعين النجاسة وبين ملاقاته للمتنجس ، وتخصيص الانفعال بالأول. والتزام وجوب تعدد الغسل في جميع النجاسات كما ورد في بعضها. الا ان هذا محاكمة من غير
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٢) في الصحيفة ٢٩٠ التي استدل بها للقول بعدم الانفعال بالملاقاة.
(٣) تقدم الكلام فيه في التعليقة ٢ في الصحيفة ٢٩٨.