هل يصلح الوضوء منه؟ قال : ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه».
وأورد عليه انه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء ، وإنما المتحقق منها اصابة الإناء ، وهو لا يستلزم اصابة الماء ، فيكون باقيا على أصل الطهارة.
وأجيب بأن السائل أجل قدرا من ان يسأل عن مثل ذلك ، بل المراد انما هو السؤال عن الماء. وذكر الإناء إنما هو على حذف مضاف.
وفيه (أولا) ـ ان هذا الاستبعاد إنما نشأ الآن بعد المعرفة بالأحكام وشيوع مثل هذا الحكم بين الأنام ، وإلا فكتاب علي بن جعفر المذكور قد اشتمل على جملة من الأسئلة العارية الآن عن الالتباس. بحيث يعرف أحكامها الآن جهال الناس.
و (ثانيا) ـ ان من المحتمل قريبا ـ بل هو الظاهر من الخبر المذكور ـ انه مع تحقق اصابة الإناء حصل الشك في اصابة الماء أو الظن بذلك ، فحسن السؤال حينئذ عن ذلك. وأجاب (عليهالسلام) بالبناء على يقين الطهارة إلا ان يعلم ذلك باستبانة الدم في الماء.
نعم لقائل أن يقول : انه من المقرر في كلامهم انه متى اشتمل الكلام على قيد فمورد الإثبات والنفي هو القيد. وحينئذ يكون النفي في قوله : «ان لم يكن شيء يستبين» راجعا إلى الاستبانة التي هي صفة الشيء. والظاهر ان بناء الاستدلال على ذلك.
وأجيب عن ذلك بأنه انما يحسن لو كان في السؤال تصريح بإصابة الدم الماء. وفيه انه متى كان تقدير السؤال هو ان الدم قد أصاب الإناء ولكن أظن أو أشك في إصابته الماء ، فإنه يحسن في الجواب بناء على ذلك التقدير المذكور ان يقال : انه وان أصاب الماء حقيقة فضلا عن ظن ذلك أو الشك فيه إلا ان مجرد اصابة الماء مع عدم ظهوره واستبانته