(أحدها) ـ الأصل.
و (ثانيها) ـ عدم تحقق الامتزاج. لأنه ان أريد به امتزاج مجموع الاجزاء بالمجموع لم يتحقق الحكم بالطهارة ، لعدم العلم بذلك بل ربما علم عدمه. وان أريد به البعض لم يكن المطهر للبعض الآخر الامتزاج بل مجرد الاتصال. وحينئذ فيلزم اما القول بعدم طهارته ، وهو باطل قطعا ، للإجماع على انه ليس وراء الامتزاج المذكور شرط آخر لطهر الجميع ، أو القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال ، وحينئذ فيلزم القول به مطلقا (١).
و (ثالثها) ـ ان الاجزاء الملاقية للطاهر تطهر بمجرد الاتصال قطعا فتطهر الأجزاء التي تليها ، لاتصالها بالكثير الطاهر. وكذا القول في بقية الاجزاء.
وأورد على الأول بأن التمسك بالأصل هنا لا معنى له بالكلية. فإن يقين النجاسة ـ الموجب لأصالة بقائها حتى يثبت المزيل ـ معارض ومخرج عن ذلك الأصل
و (على الثاني) انا نختار (أولا) ـ امتزاج المجموع بالمجموع. لكن لا بالمعنى الذي ذكره ، بل بمعنى اختلاطهما على وجه يستهلك الماء النجس ولا يظهر له أثر بالكلية. لكن لا يخفى ان عدم ظهور أثر النجس بالكلية كما يحصل بالاستهلاك والاضمحلال في الماء الطاهر ، كذلك قد يكون سببه تشابه الماءين وان لم يحصل ثمة استهلاك. وحينئذ فالقول به مطلقا مشكل إلا بدعوى الإجماع على الطهارة بذلك. وفيه ما لا يخفى. نعم لو كان سطح الماء أوسع من سطح القليل وألقي عليه. فإنه يحصل العلم بالاستهلاك والمداخلة. وسيأتي ما فيه مزيد بيان لذلك ان شاء الله تعالى.
و (ثانيا) ـ نختار امتزاج البعض وان الباقي يطهر حينئذ. قوله ـ : انه متى كان طهر الباقي بمجرد الاتصال يلزم القول به مطلقا ـ ممنوع. ووجه الفرق ظاهر ،
__________________
(١) إذ الفرق بين الأبعاض غير معقول ، فيكون اعتبار الامتزاج على هذا التقدير مستلزما لعدم اعتباره. وهو فاسد قطعا (منه رحمهالله).