قائل باشتراط الكرية في الجاري ، والبئر من أنواعه. وأنت خبير بما فيه (١) وانه لو ترتب حكم البئر على الجاري لورد الإلزام على القول المشهور ايضا كما لا يخفى.
ونقل الشهيد في الذكرى عن الجعفي انه يعتبر فيه ذراعين في الأبعاد الثلاثة حتى لا ينجس.
وقد تلخص من ذلك ان الأقوال في المسألة خمسة.
والظاهر من الاخبار هو القول بالطهارة واستحباب النزح. ولنا عليه وجوه من الأدلة :
(أحدها) ـ أصالة الطهارة عموما وخصوصا.
و (ثانيها) ـ عموم الآيات كقوله تعالى : «وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» (٢) ونحوها. والماء كله من السماء بنص القرآن والأخبار كما تقدم بيانه في صدر الفصل الأول (٣) فيجب الحكم بطهارته حتى يقوم دليل النجاسة.
و (ثالثها) ـ الأخبار الصريحة الصحيحة كما سيأتيك ذكرها.
و (رابعها) ـ اختلاف الأخبار في مقادير النزح في النجاسة الواحدة ، مع صحتها وصراحتها على وجه لا يقبل الحمل ولا الترجيح كما سيأتيك ان شاء الله تعالى والعمل ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجح ، فيلزم إطراحها رأسا ، للزوم التناقض وانسداد باب الحمل والترجيح.
__________________
(١) للإنفاق على عدم نجاسة الجاري بالملاقاة ، والبئر بعض أفراد الجاري أيضا ، وحينئذ فالوجه ان يقال : ان البئر قد خرجت من أحكام الجاري وان كانت بعض افراده واختصت بأحكام على حدة ، ولهذا أفردت بالبحث في الكتب الفقهية ، فلا ملازمة بينهما (منه قدسسره).
(٢) سورة الفرقان. الآية ٥١.
(٣) في الصحيفة ١٧٣ السطر ٣.