«وكل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الجاري إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها». انتهى.
ويمكن ايضا الاستدلال عليه
بموثقة أبي بصير (١) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة. قال : لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير».
والجواب عن الأول بتخصيص العموم بما قدمنا من الاخبار (٢).
وعن الروايات المذكورة بضعف السند (أولا) ـ فلا تنهض بمعارضة ما قدمناه من الأخبار ، سيما صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة في صدر أخبار الطهارة (٣) الدالة بأوضح دلالة على عدم النجاسة مطلقا سيما لمكان المادة.
و (ثانيا) ـ بالحمل على ان اشتراط الكرية لعله لعدم الاحتياج الى النزح بالكلية. كما يشعر به قوله في كتاب الفقه الرضوي : «فسبيلها سبيل الجاري». واما إذا نقصت عن كر احتاجت الى النزح وان كان استحبابا ، ولفظ النجاسة في رواية الثوري محمول على المعنى اللغوي.
واما القول بالطهارة ووجوب النزح ، فوجهه بالنسبة إلى الجزء الأول ما قدمنا (٤) وبالنسبة الى الثاني الأوامر الدالة على النزح ، والأمر حقيقة في الوجوب.
والجواب عن الثاني ان القول بوجوب النزح ـ مع شدة هذا الاختلاف في الاخبار
__________________
(١) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة. ولم نجد موثقة لأبي بصير بهذا المتن في كتب الحديث ، وإنما الموجود فيها نسبة هذا المتن الى عمار ولعل ذلك من اشتباه النساخ. وقد رواها صاحب الوسائل في الباب ـ ١٤ و ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٢ و ٣ و ٤) في الصحيفة ٣٥٣.