الاستقذار ، والنهي عن التوضؤ على الكراهة جمعا.
و (ثالثا) ـ ان المفهوم من سوق الخبر المذكور فرض الحكم في محل يتكثر ورود النجاسة على البئر ويظن نفوذها فيه ، وما هذا شأنه لا يبعد إفضاؤه مع القرب الى تغير الماء خصوصا مع طول الزمان. ويؤيد ذلك تتمة الخبر المذكور ، حيث قال زرارة : «فقلت له : فان كان مجرى البول بلزقها وكان لا يلبث على الأرض؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس وان استقر منه قليل. فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع كله» وحينئذ فلعل الحكم بالتنجيس ناظر إلى شهادة القرائن بأن تكرر جريان البول في مثله يفضي الى حصول تغير ، أو يقال ان كثرة ورود النجاسة على المحل مع القرب يثمر ظن الوصول الى الماء. بل ربما حصل العلم بقرينة الحال.
واما الدليل الثالث فجوابه ان الأمر بذلك أعم من أن يكون للنجاسة أو لغيرها من الأسباب التي ذكرها القائل بالاستحباب ، وهي زوال النفرة وطيب الماء. ويختلف ذلك باختلاف الآبار غزارة ونزارة وسعة وضيقا ، ولعله السر في اختلاف الأخبار في المقدرات في النجاسة الواحدة.
واما القول بالتفصيل باشتراط الكرية وعدمه ، فاستدل له بعموم ما دل من الأخبار على اشتراط الكرية في عدم الانفعال.
وبرواية الحسن بن صالح الثوري عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء».
ويدل عليه ايضا ما في كتاب الفقه الرضوي (٢) حيث قال (عليهالسلام) :
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٢) في الصحيفة ٥.