ابن حنظلة (١) حيث قال السائل : «فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه؟ فقال (عليهالسلام) : ينظر الى ما كان ـ من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به ـ المجمع عليه أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه».
وما رواه في الكافي في باب إبطال الرؤية (٢) في الصحيح عن صفوان ، قال : «سألني أبو قرة المحدث أن ادخله على ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) الى أن قال : فقال أبو قرة : فتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن (عليهالسلام) : إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها ، وما اجمع عليه المسلمون انه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار. الحديث».
وما رواه في الكافي أيضا في الباب المذكور عن محمد بن عبيد. قال : «كتبت الى ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) اسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة ، وسألته ان يشرح لي ذلك. فكتب بخطه : اتفق الجميع لا تمانع بينهم ان المعرفة من جهة الرؤية. الحديث».
(فالجواب) عن ذلك ممكن إجمالا وتفصيلا. اما الأول فلأن المسألة من الأصول المنوطة بالقطع عندهم. والاخبار المذكورة لا تخرج عن خبر الآحاد الذي قصاراه الظن عندهم فلا يتم الاستدلال. واما الثاني فاما عن الخبر الأول (فأولا) ان غاية ما يستفاد منه كون الإجماع مرجحا لأحد الخبرين على الآخر عند التعارض وهو مما لا نزاع فيه. انما النزاع في كونه دليلا مستقلا برأسه. والخبر لا يدل عليه. (وثانيا) فان ظاهره بل صريحه كون الإجماع في الرواية وهو مما لا نزاع فيه. لا في الفتوى كما هو المطلوب
__________________
(١) المروية في الوسائل في باب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي وما يقضى به من كتاب القضاء.
(٢) من كتاب التوحيد.