و (ثالثها) ـ ان ظاهره يدل على وجوب النزح يومين. ولم يذهب إليه أحد.
والجواب عن الأول ، اما على مذاقنا فمعلوم ، واما على مذاق القوم فعند من يعمل بالموثق منهم كذلك ايضا ، واما من يجعله من قسم الضعيف فيجاب بان ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وشهرته بينهم في هذا الباب.
واما عن الثاني ، فيمكن بحمل نزح الجميع على الاستحباب أو على التغير كما ذكره في التهذيب (١) وحينئذ فتكون الرواية معمولا بها عند الأصحاب.
واما عن الثالث. فيجوز أن لا تكون (ثم) هنا للترتيب الخارجي ، فإنها كثيرا ما تكون كذلك ، كقوله سبحانه : «كَلّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلّا سَيَعْلَمُونَ» (٢) والجواب باحتمال كونها من كلام الراوي بعيد.
ثم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) ذكروا لذلك أحكاما ربما يستفاد أكثرها من النص المذكور.
(منها) ـ كون النزح نهارا ، للفظ اليوم في الرواية ، فلا يجزئ الليل ولا الملفق منهما وان زاد عن مقدار يوم. وقوفا على ظاهر النص.
و (منها) ـ انه لا فرق في اليوم بين القصير والطويل. عملا بالإطلاق. ولهم في تحديد اليوم المذكور عبارات مختلفة. ففي كلام الشيخ المفيد من أول النهار الى آخره وتبعه على ذلك جماعة. وفي عبارة الصدوقين من الغدوة إلى الليل ، وفي نهاية الشيخ من الغدوة إلى العشية. قال في المعتبر بعد نقل هذه الأقوال : «ومعاني هذه الألفاظ متقاربة ، فيكون النزح من طلوع الفجر الى غروب الشمس أحوط ، لأنه يأتي على الأقوال» انتهى. وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكر اختلاف العبارات في ذلك : «الظاهر انهم أرادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لأنه
__________________
(١) في الصحيفة ٦٩.
(٢) سورة النبإ. الآية ٥ و ٦.