اختصاص اعتبارها بالبئر دون البالوعة. ولهذا صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض ـ في صورة كون البئر في جهة الجنوب مع رخاوة الأرض وعلو قرار البئر ـ بأنه يستحب التباعد بخمسة أذرع نظرا الى علو قرار البئر. وبمقتضى ما ذكره من تعارض القرارين مطلقا ينبغي ان يكون بسبعة.
ونقل عن ابن الجنيد في هذه المسألة ما يخالف المشهور. إلا ان النقل عنه مختلف ، فنقل الأكثر عنه انه قال : «ان كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا ، وان كانت صلبة أو كانت البئر فوق فليكن بينهما سبعة أذرع» وخطأ هذا النقل في المعالم. ونقل عنه انه قال في المختصر ما صورته : «لا استحب الطهارة من بئر تكون بئر النجاسة التي تستقر فيها من أعلاها في مجرى الوادي ، إلا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنى عشر ذراعا وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع ، فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ، وان كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس ، تسليما لما رواه ابن يحيى عن سليمان الديلمي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١)» انتهى. ثم قال في المعالم : «والذي يستفاد من هذه العبارة انه يرى التقدير بالاثني عشر بشرطين : رخاوة الأرض وتحتية البئر. ومع انتفاء الشرط الأول بسبع ، وكذا مع استواء القرار إذا كانت المحاذاة في سمت القبلة ، يعني ان إحداهما كانت في جهة المشرق والأخرى في محاذاتها من جهة المغرب. وهذا الاعتبار يلتفت الى اعتبار الفوقية في الجهة كما حكيناه عن البعض ، فحيث تكون المحاذاة في غير جهة القبلة تكون إحداهما في جهة الشمال فتصير أعلى. وقوله ـ : فان كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ـ ظاهر في نفي التقدير حينئذ» انتهى.
__________________
(١) رواه صاحب الوسائل في الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق. والسند هكذا : «محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله. الحديث» وسيأتي الخبر في الصحيفة ٣٨٨.