واستدل على المشهور برواية الحسن بن رباط عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن البالوعة تكون فوق البئر. قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وان كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية ، وذلك كثير» (٢).
ورواية قدامة بن ابي يزيد الحمار عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته كم ادنى ما يكون بين البئر والبالوعة؟ فقال : ان كان سهلا فسبعة أذرع وان كان جبلا فخمسة أذرع ، ثم قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة».
وجه الاستدلال بهما ان في كل من الروايتين إطلاقا وتقييدا فيجب الجمع بينهما بحمل المطلق من كل منهما على المقيد من الأخرى ، وذلك بالنسبة إلى التقدير بالسبعة ، فإنه في الرواية الأولى مطلق بالنسبة إلى صلابة الأرض ورخاوتها ، والثانية قد اشتملت مع الصلابة على خمسة ، فتحمل السبعة في الأولى على الرخاوة خاصة جمعا (٤). والسبعة في الرواية الثانية أيضا مطلق بالنسبة إلى فوقية البالوعة على البئر وعكسه ، وفي الأولى
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٢) ما ذكره مطابق لما في الكافي ، واما رواية التهذيب فهي هكذا : «قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية ، وذلك كثير».
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق. والراوي لهذه الرواية قد أهمل في كتب الرجال. وفي حاشية الوافي ان كنية أبيه (أبو يزيد) كما في الكافي لا (أبو زيد) وإسقاط الياء ـ كما في عامة نسخ التهذيبين ـ من تحريف النساخ ، وان (الحمار) بالحاء المهملة وتشديد الميم. انتهى. ويؤيد ذلك انه قد ذكر في باب الكنى من كتب الرجال (أبو يزيد الحمار) فان من المحتمل ان يكون أبا قدامة هذا.
(٤) وحينئذ يكون معنى الرواية الاولى انه إذا كانت البالوعة فوق البئر فسبعة ما لم تكن الأرض صلبة فإنه تكفى الخمسة (منه قدسسره).