كثير ومرق كثير. قال : يهراق المرق أو يطعم أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله. الحديث».
واستدل ايضا على الحكم المذكور بصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فان كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك».
وهذا الاستدلال بمكان من الضعف ، إذ مورد الرواية ليس مما نحن فيه ، فان المضاف في اصطلاحهم لا يشمل مثل الدهن والزيت. وقياسه عليهما باعتبار الاشتراك في الميعان باطل عندنا (أما أولا) ـ فلعدم بناء الأحكام على القياس. و (اما ثانيا) ـ فلعدم ثبوت كون مطلق الميعان علة حتى يلزم من الاشتراك فيها ذلك.
واستدل أيضا بأن المائع قابل للنجاسة ، والنجاسة موجبة لتنجيس ما لاقته ، فيظهر حكمها عند الملاقاة ، ثم تسري النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا.
واعترض عليه بان قبول المائع النجاسة ، ان كان باعتبار الرطوبة المقتضية للتأثير عند ملاقاة النجاسة فمن البين أنها موجودة في كثير من افراد الجامد الذي من شأنه الميعان كالسمن ، ولا ريب في عدم تأثره بنجاسة ما يتصل به من اجزائه المحكوم بنجاستها مع تحقق الملاقاة بينهما. وقد صرح بهذا في الحديث الذي احتجوا به. وان كان باعتبار الدليل الدال فكان الاولى الاحتجاج به على تقدير وجوده.
وكيف كان فكون الحكم إجماعيا مما يهون الخطب ، وجملة من متأخري المتأخرين إنما عولوا في هذه المسألة عليه. لما نقلنا عنهم من الطعن في الأدلة.
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، وفي الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة. وفي الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.