(ثانيها) ـ ان ملاقاة النجاسة للمائع تقتضي نجاسته ، والنجس لا يزول به النجاسة.
واعترض عليه بان مثله وارد في الماء المطلق القليل. فإن النجاسة تزول به مع تنجسه بالملاقاة.
وأجاب المحقق (رحمهالله) بالمنع من نجاسة المطلق عند وروده على النجاسة ، كما هو مذهب المرتضى في بعض مصنفاته. وبان مقتضى الدليل التسوية بينهما ، لكن ترك العمل به في المطلق للإجماع ولضرورة الحاجة الى الإزالة ، والضرورة تندفع بالمطلق فلا يسوى به غيره ، لما في ذلك من تكثير المخالفة للدليل.
(ثالثها) ـ ان منع الشرع من استصحاب الثوب النجس ـ مثلا ـ في الصلاة ثابت قبل غسله بالماء ، فيثبت بعد غسله بغير الماء عملا بالاستصحاب.
وأورد عليه (١) ان الاستصحاب المقبول هو ما يكون دليل الحكم فيه غير مقيد بوقت ، وفي تحقق ذلك هنا نظر ، إذ العمدة في إثبات المنع المذكور بطريق العموم هو الإجماع. ومن البيّن ان الاتفاق إنما وقع على منع استصحاب النجس قبل الغسل مطلقا لا قبل الغسل بالماء.
وفيه نظر (أما أولا) ـ فلان العمدة في منع الصلاة في الثوب النجس إنما هي الأخبار الدالة على النهي عن ذلك ، ولا شك ان النهي ظاهر في العموم لجميع الأزمنة ـ كما صرحوا به في الأصول ـ الى ان يظهر الرافع له.
و (اما ثانيا) ـ فلانه مع تسليم اختصاص الدليل بالإجماع فلا منافاة ، فإن الإجماع متى قام على المنع من الصلاة في الثوب النجس والنهي عن ذلك ، فالنهي أيضا عام بالتقريب المذكور الى ان يثبت الرافع ، فان المراد بكون دليل الحكم غير مقيد بوقت يعني ان التقييد غير مفهوم من نفس اللفظ الدال على ذلك الحكم. بل هو مطلق
__________________
(١) هذا الإيراد ذكره المحقق الشيخ حسن في المعالم. وتبعه عليه الفاضل الخوانساري في شرح الدروس. وفيه ما ذكرناه (منه قدسسره).