الشيخ بالأصل الدال على الإباحة ، وتمسكه هو بالاحتياط ، ثم قال في المختلف : «والحق عندي خلاف القولين معا وان جواز التطهير به تابع لإطلاق الاسم ، فان كانت الممازجة أخرجته عن الإطلاق لم تجز الطهارة به ، وإلا جازت ، ولا اعتبر في ذلك المساواة والتفاضل ولو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء أجزأت الطهارة به ، لانه امتثل المأمور به وهو الطهارة بالماء المطلق. وطريق معرفة ذلك ان يقدر ماء الورد باقيا على أوصافه. ثم يعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة» انتهى. وما ذكره من التقدير لم يتعرض لوجهه هنا ، إلا انه وجهه في النهاية بأن الإخراج عن الاسم سالب للطهورية ، وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف ، فيعتبر بغيره ، كما يفعل في حكومات الجراح.
وأنت خبير بان ما ذكره في المختلف من تبعية التطهير لإطلاق الاسم حق لا اشكال فيه ، لأن إجراء الأحكام تابع للتسمية. واما ما ذكره من التقدير فلا دليل عليه شرعا ولا عرفا. وما علله به في النهاية محل نظر ، فإنه إذا سلم ان هذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف لزم حينئذ جواز الطهارة به ، لابتنائها ـ كما عرفت ـ على وجود الاسم. إلا انه يمكن أن يقال : انه مع تقدير انتفاء الأوصاف في المضاف واتفاقه مع المطلق ، لا يظهر سلب الإطلاق ولا يتميز عن المطلق في مادة بالكلية ولو فرض انه خالطه من المضاف المفروض أضعافا مضاعفة ، فلو بني الكلام على ملاحظة الإطلاق وعدم تميز المضاف عن الماء المطلق لأشكل الأمر في ذلك ، فلا بد من تقدير الأوصاف حينئذ. ويمكن الجواب ببناء الأمر على استهلاك أحدهما في جنب الآخر ، ويدعى حينئذ ان حصول الاسم لأحدهما تابع لاكثريته وغلبته على الآخر بحيث يستهلكه.
والى القول باعتبار تقدير المخالفة ـ كما ذكره العلامة ـ ذهب الشهيد في الدروس