الطعام. ونقل فيه ايضا عن الأزهري ان السؤر هو ما يبقى بعد الشراب. وقال الفيومي في كتاب المصباح المنير : «والسؤر بالهمزة من الفأرة وغيرها كالريق من الإنسان» وهو ـ كما ترى ـ مخالف لما تقدم. ومنه يظهر ان كلام أهل اللغة غير متفق في المقام (١).
وفي اصطلاح أصحابنا ـ على ما ذكره الشهيد (رحمهالله) وجملة ممن تأخر عنه ـ انه ماء قليل باشره جسم حيوان ، واستظهر في المدارك تعريفه في هذا المقام بأنه ماء قليل باشره فم حيوان. ثم اعترض على التعريف الأول ، قال : «أما أولا ـ فلأنه مخالف لما نص عليه أهل اللغة ودل عليه العرف العام بل والخاص ، كما يظهر من تتبع الأخبار وكلام الأصحاب ، وان ذكر بعضهم في باب السؤر غيره استطرادا. وكون الغرض هنا بيان الطهارة والنجاسة لا يقتضي هذا التعميم ، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث النجاسات. و (اما ثانيا) ـ فلان الوجه الذي لأجله جعل السؤر قسيما للمطلق ـ مع كونه قسما منه بحسب الحقيقة ـ وقوع الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر. وليس في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة ، بل كلامهم ودليلهم كالصريح في أن مرادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناه خاصة» انتهى. وأنت خبير بما فيه من المناقشات التي ليس في التعرض لها كثير فائدة (٢).
__________________
(١) فإن كلام القاموس ظاهر الدلالة في العموم للماء وغيره مع الملاقاة بالفم وغيره وما نقله في المجمع صريح في التخصيص بالماء المباشر بالفم ، وكلام المصباح ظاهر أيضا في المغايرة لكل من المعنيين المتقدمين (منه رحمهالله).
(٢) (اما أولا) ـ فلما عرفت من اختلاف كلام أهل اللغة كما قدمنا ذكره. واما الاخبار فكذلك كما ذكرناه ، وبه يظهر بطلان الاستناد إلى اللغة والعرف الخاص. واما العام فقد عرفت الكلام فيه في غير مقام و (اما ثانيا) ـ فلان التعريف المقصود به افادة حكم