بالمسح بعد النضح لا يرجع الى الماء شيء. ولا يخلو ايضا من المناقشة (١).
و (منها) ـ ان الحكمة في ذلك ليجري ماء الغسل على البدن بسرعة ، ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة الى ذلك الماء.
واعترض عليه بان سرعة جريان ماء الغسل على البدن مقتض لسرعة تلاحق اجزاء الغسالة وتواصلها ، وهو يعين على سرعة الوصول الى الماء.
وأجيب بأن انحدار الماء عن أعالي البدن الى اسافله أسرع من انحداره إلى الأرض المائلة إلى الانخفاض ، لانه طالب للمركز على أقرب الطرق ، فيكون انفصاله عن البدن أسرع من اتصاله بالماء الذي يغترف منه ، هذا إذا لم تكن المسافة بين مكان الغسل وبين الماء الذي يغترف منه قليلة جدا ، فلعله كان في كلام السائل ما يدل على ذلك ، كذا نقل عن شيخنا البهائي (قدسسره).
(الثاني) ـ ان هذا الخبر قد اشتمل على جملة من الأحكام المخالفة لما عليه علماؤنا الأعلام.
(منها) ـ امره (عليهالسلام) بغسل رأسه ثلاث مرات ومسح بقية بدنه ، فإنه يدل على اجزاء المسح عن الغسل عند قلة الماء ، وهو غير معمول عليه عند جمهور الأصحاب عدا ابن الجنيد ، فان المنقول عنه وجوب غسل الرأس ثلاثا والاجتزاء بالدهن في بقية البدن. إلا ان اخبار الدهن الآتية ان شاء الله تعالى في بحث الوضوء تساعده.
__________________
(١) اما التعليل الأول فلان الوارد على الماء ان علم ورئي حال وروده فلا مجال للحمل المذكور ، وإلا فأصالة العدم كافية. واما الثاني فلان المسح انما ذكر في الخبر على سبيل الفرض بناء على عدم كفاية الماء للغسل بعد النضح المذكور ، كما يشير اليه قوله : «فإن خشي ان لا يكون. إلخ» وحينئذ فلا يتم ذلك (منه قدسسره).