منهم ـ على عدم وجوب ازالة ماء الاستنجاء عن الثوب والبدن لما هو مشروط بالطهارة من صلاة وغيرها ، وعلى ذلك تدل الاخبار ايضا.
(فمنها) ـ صحيحة محمد بن النعمان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له : استنجي ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب؟ فقال : لا بأس به».
واستظهر بعض محدثي المتأخرين كون الاستنجاء هنا من المني بقرينة قوله : «وانا جنب» قال : «فينبغي استثناء الاستنجاء من المني أيضا».
واحتمل آخر كون الاستنجاء مختصا بغير المني وذكر الجنابة لتوهم سراية النجاسة المعنوية الحدثية إلى الماء.
و (منها) ـ صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجس ذلك ثوبه؟ قال : لا».
و (منها) ـ حسنة محمد بن النعمان الأحول (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال : لا بأس به» وزاد في الفقيه «ليس عليك شيء».
و (منها) ـ ما رواه الصدوق عطر الله مرقده في كتاب العلل (٤) عن الأحوال أيضا قال : «دخلت على أبي عبد الله (عليهالسلام) فقال لي : سل عما شئت فارتجت علي المسائل ، فقال لي : سل ما بدا لك فقلت : جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال : لا بأس به. فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به؟
__________________
(١ و ٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٤) في الصحيفة ١٠٥ وفي الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.