فيه وضوء. قال : ان كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه». وزاد بعضهم في آخر هذه الرواية «وان كان وضوء الصلاة فلا يضره».
واحتج العلامة في المختلف برواية عبد الله بن سنان المتقدمة في المسألة الثانية (١) الدالة على ان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه.
واحتج بعضهم أيضا بإيجاب تعدد الغسل واهراق ماء الغسلة الأولى بالكلية من الظروف ، ووجوب العصر فيما يجب فيه العصر ، وعدم تطهير ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير ، والإجماع المدعى من العلامة في المنتهى ، حيث قال : «ومتى كان على جسد الجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة ، فالمستعمل ان قل عن الكر نجس إجماعا» فإنه يعطى الإجماع على نجاسة الغسالة هنا ، ويضم الى ذلك عدم القائل بالفرق بين الاستعمال في الغسل وغيره.
وأجيب عن هذه الأدلة ، أما عن الأول فبمنع كلية كبراه ، لأنها عين المتنازع ، فأخذها في الدليل مصادرة.
وفيه ان الدليل على كلية الكبرى المذكورة الأخبار الدالة بمفهوم الشرط على نجاسة الماء القليل بالملاقاة كما تقدم تحقيقه في تلك المسألة. وما شاع في كلام جملة من فضلاء متأخري المتأخرين ـ من عدم العموم في هذا المفهوم ـ مدفوع بما أسلفنا تحقيقه في المسألة المذكورة. والعجب من شيخنا الشهيد الثاني وأمثاله من القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة ، حيث احتجوا على ذلك بهذا المفهوم ثم يعترضون هنا بمنع الكلية المذكورة.
واما عن الثاني فبضعف السند ، لعدم وجود الخبر المذكور في شيء من كتب الأخبار ، وإنما نقله الشيخ في الخلاف وجمع ممن تأخر عنه مع كونه مضمرا. ومنع
__________________
(١) في الصحيفة ٤٣٦.