قدمناها في المقدمة السابعة (١) لا اختصاص لها بلفظ الأمر وان جعلوه في الأصول مطرح البحث والنزاع ، وحينئذ فيقرب الاعتماد على الرواية المذكورة.
وأجاب المحدث الأمين الأسترآبادي (قدسسره) عنها ـ حيث انه اختار في الغسالة الطهارة ـ بالحمل على كون الاستنجاء في الطشت إنما وقع بعد التغوط أو البول فيه ، مدعيا ان ذلك مقتضى العادة.
وهو بعيد (أما أولا) ـ فإنه لا تصريح في الخبر بكون ذلك الوضوء ماء استنجاء ، إذ الوضوء بفتح الواو ـ وهو اسم لما يتوضأ به اي يغسل به ـ كما يطلق في الاخبار على ماء الاستنجاء ، كذلك يطلق على ما يغسل به الوجه واليدان بل سائر الجسد من نجاسة أو بدونها.
و (اما ثانيا) ـ فلانه لا ملازمة بين التغوط أو البول في الإناء وبين الاستنجاء فيه.
وأجاب عنها في الذكرى بالحمل على التغير أو الاستحباب. وفيه ان الحمل على خلاف الظاهر فرع وجود المعارض.
واما عن الثالث فبضعف السند أولا ، وكونه أعم من المدعى ثانيا. فان المنع من الوضوء أعم من النجاسة فلا يستلزمها ، بل ربما كان عطف الجنابة يؤذن برفع الطهورية لا الطهارة. والثاني منهما متجه.
واما عن الرابع والخامس فبجواز ان يكون تعبدا. وكذا عن السادس وفيه ما فيه.
واما عن كلام المنتهى فبعد تسليم الاعتماد على هذا الإجماع المتناقل فالظاهر ان كلامه إنما هو في الاستعمال بطريق الارتماس ، كما يشعر به قوله بعد هذا الكلام : «فإذا ارتمس فيه ناويا للغسل. إلخ».
__________________
(١) في الصحيفة ١١٢. وفي النسخ المطبوعة والمخطوطة (الرابعة).