في النجاسة وان أجيب عنها بما تقدم ، إلا انك قد عرفت ما فيه. واما الثانية فهي مجملة في ذلك ، إذ غاية ما يستفاد منها المنع من الوضوء به ، وهو أعم من النجاسة كما عرفت آنفا.
نعم ربما يستفاد ـ من جملة من الأخبار المتفرقة في أحكام متعددة ـ الطهارة ، إلا انه ايضا ربما يستفاد من جملة أخرى النجاسة.
فما يستفاد من ظاهره الطهارة ـ الأخبار الدالة على نفي البأس عما ينتضح من غسالة الجنب في إنائه حال الغسل (١) بناء على ما قدمنا بيانه من ان الغالب في المغتسل من الجنابة بقاء النجاسة إلى آن الغسل ، كما تشعر به الاخبار الواردة في صفة غسل الجنابة (٢).
ومنه ـ صحيحة هشام بن سالم (٣) الواردة في السطح يبال عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب ، قال : «لا بأس به ، ما اصابه من الماء أكثر منه».
وجه الدلالة التعليل المستفاد منها مع ضم تنقيح المناط اليه. وقريب منها ظاهر التعليل المتقدم في رواية العلل المتقدمة في المسألة الثالثة (٤) كما أشرنا إليه ثمة.
ومنه ـ الاخبار الدالة على الأمر بالرش أو النضح فيما يظن فيه النجاسة من ثوب أو أرض أو نحوهما وهي كثيرة ، ومنها ـ
صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس. فقال : رش وصل».
وجه الدلالة انه لو تنجس الماء الوارد بالملاقاة لكان الرش سببا لزيادة المحذور.
ومنه ـ صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد (٦) قال : «سألت أبا الحسن (عليه
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجناية.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٤) في الصحيفة ٤٦٨.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي.
(٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب النجاسات.