إجراء حكم الطهورية بهذا المعنى الى ظهور مخرج. والله اعلم».
ومما يستفاد منه النجاسة ما تقدم في مبحث نجاسة الماء القليل بالملاقاة من الأخبار الدالة على اهراق ماء الركوة والتور ونحوهما متى وقع فيها إصبع أو يد فيها قذر ، فإن إطلاق تلك الاخبار شامل لما لو كان بقصد الغسل أم لا بل ولو لم يكن بقصد الغسل ، فإنه يجب الحكم بالطهارة متى زالت العين ولم يتغير الماء بمجرد ذلك الوضع أو لم يكن ثمة عين ، إذ لا يشترط في إزالة الخبث وتطهير النجاسة القصد الى ذلك كما لا يخفى. نعم هذا انما يتمشى على تقدير القول بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا ، واما من خص ذلك بورود النجاسة على الماء دون العكس ـ كالسيد المرتضى والمحدث الأمين وغيرهما ممن اختار هذه المقالة ، كما أسلفنا نقله في المقام الثاني من الفصل الثالث في الماء القليل الراكد ـ فلا يتجه ذلك عنده ، لانه يحكم بنجاسة الماء بمجرد ملاقاته النجاسة ، ولا يفيدها تطهيرا عنده فضلا عن ان يكون طاهرا بعد الانفصال عنها. وقد تقدم البحث معهم في اعتبار الورود وعدمه في المقام المشار اليه وحصول الإشكال في ذلك ، ومنه ينقدح الاشكال هنا ايضا.
ومما يدل بظاهره ايضا على نجاسة الغسالة ما تقدم ذكره في أدلة القول بالنجاسة من إيجاب تعدد الغسل فيما ورد فيه ذلك ، وإهراق الغسلة الاولى من الظروف ، ووجوب العصر فيما ورد فيه ، وعدم تطهير ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير ، فإنه لا وجه لهذه الأشياء على تقدير القول بطهارة الغسالة. وما أجيب به عن ذلك ـ من كون ذلك تعبدا ـ بعيد جدا.
ومنه ـ رواية العيص المتقدمة (١) وما أجيب به عنها مما قدمنا نقله قد عرفت ما فيه. وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف والاحتياط فيها لازم. والله العالم.
__________________
(١) في الصحيفة ٤٧٧.