وفي التحرير عبر بعدم جواز الاستعمال كما هو عبارة النهاية.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة روايات.
(منها) ـ رواية حمزة بن احمد عن ابي الحسن الأول (عليهالسلام) (١) قال : «سألته أو سأله غيري عن الحمام. قال : ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم».
و (منها) ـ رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام ، فان فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء. وفيها غسالة الناصب ، وهو شرهما».
و (منها) ـ رواية علي بن الحكم عن رجل عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٣) قال : «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم».
و (منها) ـ رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن الماضي (عليهالسلام) (٤) قال : «سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب. قال : لا بأس».
و (منها) ـ ما رواه الصدوق (قدسسره) في كتاب العلل (٥) في الموثق عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال : «وإياك
__________________
(١ و ٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٥) في الصحيفة ١٠٦ وفي الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.