وثلاثية ورباعية مرددة. ومع تسليم ما ذكروه فهو مخصوص بصورة يتيسر فيها الجزم.
ثم انه هل تصح الطهارة بهذين الماءين المشتبهين مع وجود ماء غير مشتبه أم لا؟ ظاهر الأصحاب الثاني كما صرح به جملة منهم ، وعلله شيخنا الشهيد الثاني في الروض بالقدرة على الجزم التام في النية مع استعمال الآخر فلا يصح بدونه.
ولو انقلب أحدهما فذهب ماؤه ، فالذي صرحوا به انه يجب الوضوء بالآخر والتيمم مقدما للأول على الثاني.
واعترضه في المدارك بان الماء الذي يجب استعماله في الطهارة ان كان هو ما علم كونه ماء مطلقا ، فالمتجه الاجتزاء بالتيمم وعدم وجوب الوضوء به كما هو الظاهر ، وان كان هو ما لا يعلم كونه مضافا اكتفي بالوضوء ، فالجمع بين الطهارتين غير واضح ومع ذلك فوجوب التيمم إنما هو لاحتمال كون المنقلب هو المطلق ، فلا يكون الوضوء بالآخر مجزيا ، وهذا لا يتفاوت الحال فيه بين تقديم التيمم وتأخيره كما هو واضح. انتهى.
وأجيب بأنه لما كان الحكم بالوضوء متعلقا بوجدان الماء والحكم بالتيمم معلق بعدم وجدانه. فإذا وجد ما يشك في كونه ماء كان كل من وجوب الوضوء والتيمم مشكوكا. إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر. فيجب الوضوء والتيمم معا حتى يحصل اليقين بالبراءة. وهو جيد.
ويوضحه انه لما كان هذا الماء بالاشتباه بين ذينك الفردين تعرض له حالة ثالثة يخرج بها عنهما كالمشتبه بالنجس على ما عرفت تحقيقه آنفا. فلا يحكم بكونه مضافا ولا مطلقا بل محتمل لهما احتمالا متساوي الطرفين ، فيترتب عليه ما يترتب على كل منهما من الوضوء والتيمم ، وحينئذ فلا معنى لترتب الحكم فيه على فرض كون ما يتطهر به ماء مطلقا أو هو ما لا يعلم كونه مضافا كما ذكره المعترض. نعم ما ذكره من إيجابهم تقديم الوضوء على التيمم لا يظهر له وجه.